أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرار بقيد جميع المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
وأضاف نقيب المحامين فى قراره ، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (٢٤) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بنقابة المحامين وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.
وأوضح القرار انه يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
المصدر : صدي البلد