أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق محكمة الموضوع في رفض توجيه الأسئلة الموجهة من دفاع المتهم إلى الشاهد.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه يمتلك حظيرة للمواشي بناحية …. محافظة …. ، ويقوم بتربية هذه المواشي بعض العمال ، ومنهم الطاعن الذي قام بطرده لسوء سلوكه مما أثار حفيظته وأراد الانتقام منه ، فتوجه إلى الحظيرة بصحبة شخصين مجهولين بعد منتصف الليل وسكب كيروسينًا عليها ثم أشعل النار بها.
وقد شاهده الشاهدان الأول والثاني – عاملا الحظيرة – وهو يلوذ بالفرار ومعه الشخصان الآخران اللذان كانا في انتظاره ، وقد تم إخماد الحريق بمعرفة سيارة الإطفاء ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين الأول والثاني والمجني عليه ومما دلت عليه تحريات الشرطة وبان من تقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ …. أن الدفاع عن الطاعن قد سأل شاهد الإثبات الأول / …. عما شاهده تحديدًا .
فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المشار إليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقًا بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة ، إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
المصدر : صدي البلد