قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
وجاء هذا في الإجابة عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان -الفيزا كارد-؟»، وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يوما بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وأشار إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.
وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.
حكم التعامل بـ الفيزا كاردنبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يجوز التعامل بـ«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.
وألمح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرًا، علمًا بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، إلى أنه يُشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه.
اقرأ أيضًااحترس.. «الفيزا كارد» حرام في حالة واحدة
المصدر : صدي البلد