وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.
ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لإقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
ووفقًا للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقًا لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقًا للقانون الوطنى لكل طرف.
كما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطنى وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.
يفرض البروتوكول على كل طرف في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقًا لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.
ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقًا لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.
وتزود الأطراف بعضها البعض عند الطلب أوبمبادرة منها وفقًا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية المعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجاته ومعدات صنعه، والكشف عن هذا الاتجار والتحقيق فيه ومكافحته وتعتبر هذه المعلومات سرية ومقيدة.
وتقدم الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول، ويتم تقديم هذه المساعدة بمقتضى قوانين الطرف متلقي الطلب والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي يكون طرفًا فيها.
ويقضي البروتوكول بتقديم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف البروتوكول، وذلك وفقًا لأولوياته وبرامجه الوطنية.
المصدر : صدي البلد