أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعي.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ .. / .. / … لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة ، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تُعَدُّ أموالها أموالًا خاصة – بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف – والتي تُعَدُّ شخصًا اعتباريًا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، وإذ جاء نص المادة ٦٧ من قانون التعاون الإسكاني رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني ، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، إذ استند في قضائه ( بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع بنسبة ٢٥% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع ) على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلًا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
المصدر : صدي البلد