أجر الجماعة في المنزل.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تأييدها لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وأكدت دار الإفتاء -في بيان لها- أن هذا القرار جاء إعلاءً لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانعة.
وأشارت، إلى أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق".
ودعت دار الإفتاء، المصريين جميعًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين من انتقال العدوى، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرض الأصحاء للخطر وهو ما يأباه الإسلام وينهى عنه.
حكم صلاة الجمعة على أسطح المنازل أكد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك فى الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات.
وقال المركز في فتوى له، إنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.
صلاة الجمعة والجماعة في البيتيُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها "أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها".
وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، ومن كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [أخرجه البخاري].
قالت دار الإفتاء، إن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».
ادعية التحصين من كورونا والأمراض .. الأزهر يحدد 5 أذكار يومية صباحا ومساءشاهد.. الشيخ الشعراوي يتحدث عن فيروسات مثل كورونا
المصدر : صدي البلد