أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهية أموال الأوقاف.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان المقرر في قضاء الدستورية ( الدعوى ١٠٤ لسنة ٢٣ ق دستورية ) أن " أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ أموالًا خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملًا بنص المادة ( ٥٢ / ٣ ) من القانون المدني – شخصًا اعتباريًا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصًا من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص " .
المصدر : صدي البلد