تختص المحاكم الاقتصادية بنظر 21 من الدعاوى الجنائية، والتي تنطر بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، وطبقا لهذه الاختصاصات، أصبح أمام المحاكم العادية قضايا ليس من اختصاصها، وإنما باتت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبالتالى لا بد أن يتم إحالة تلك القضايا التى لم يتم الحكم فيها أو حجزها للحكم إلى المحاكم الاقتصادية لنظرها.
وحددت المادة الرابعة من مشروع قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصاتها بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وقانون سوق رأس المال، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون غسل الأموال.
كما اختصت بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بقانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفاليس، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التمويل العقارى، وقانون الاستثمار، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
بالإضافة إلى الجرائم الجنائية المنصوص عليها بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
المصدر : البوابة نيوز