قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار استبعاد طالبة من كلية التمريض بإحدى الكليات، وإلزام جهة الإدارة ترشيحها للكليه لاجتيازها الاختبار المقرر كشرط للالتحاق.
واكدت المحكمة، أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم، وأنه بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات، أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات قرار عام ٢٠١٧، بإلغاء اختبار القدرات لكليات التمريض، واكتفى بأن يكون ترشيح الطلاب لهذه الكليات عن طريق مكتب التنسيق، على أن تجري هذه الكليات اختبارات المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي لمن يتم ترشيحهم من مكتب التنسيق.
كما أوجب تضمين اللوائح الداخلية لكليات التمريض هذه الأحكام، ونص على إلغاء أي قرار أو نص يخالف ذلك، وثبت أن الطالبة حاصلة على شهادة دبلوم المعهد الفني للتمريض في العام الدراسي 2016/2017 بمجموع درجات 896,5، وتقدمت برغبتها لمكتب التنسيق للالتحاق بإحدى كليات التمريض، ورشحها مكتب التنسيق لكلية التمريض بإحدى الجامعات للعام الجامعي 2017/2018، وقامت الكلية باختبارات القبول وإجراء مقابلة شخصية للطالبة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، على الرغم من إلغاء هذا الاختبار طبقًا لصريح نص القرار الوزاري رقم 2437 لسنة 2017.
واوضحت ان اخضاعها للتدريب يعد إهدار نتيجة الاختبارات الثلاثة التي أجرتها الجهة الإدارية للطاعنة والتعويل على اختبار المقابلة الشخصية فقط الذي اجتازته الطاعنة بنسبة 80%. ولما كانت الجهة الإدارية لم تنكر اجتياز الطاعنة للكشف الطبي، فتكون الطالبة استوفتشروط القبول بكلية التمريض ، استنادًا علي إلغاء اختبار القدرات لهذه الكلية.
المصدر : صدي البلد