أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة المساس بجسم الانسان جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة ٦٠ من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملًا بحق قرره القانون ،و اذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات ، وكان ليس من حق الطاعن بصفته مشرفًا على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
المصدر : صدي البلد