أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث في حالة وفاة الطاعن .
و جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملًا بالمادة١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر : صدي البلد