أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اسباب انقطاع العمل في المحاكم في احداث ٢٥ يناير.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة ٢٠١٠ بالإعدام شنقا، ومصادرة السلاح والذخيرة، فقرر المحكوم عليهما بالطعن عليه في الميعاد، إلا أنهما لم يُقدما أسبابًا لطعنهما، إلا بتاريخ السابع من فبراير سنة ٢٠١١، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أنه قام عذر هو انقطاع العمل بالمحكمة – حسب الشهادة المُقدمة – نتيجة الأحداث المواكبة لثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ حال دون تقديم الأسباب في الميعاد، وبادر الطاعنان بتقديمها فور زوال المانع موقعًا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإن طعنهما يكون مقبول شكلًا.
المصدر : صدي البلد